أحمد بن عبد الرزاق الدويش
212
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رواه مسلم . وغير المستوطنين من المقيمين إقامة تمنع القصر تلزمهم الجمعة تبعا لغيرهم من المستوطنين . أما ما مضى من ترككم صلاة الجمعة من قبل لعلمكم أنها لا تجب عليكم إلا إذا كنتم أربعين رجلا فنرجو أن يعفو الله عما سلف ؛ بسبب جهلكم في الحكم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4147 ) س : ما حكم أداء المرأة لصلاة الجمعة ، وهل تكون قبل أو بعد صلاة الرجال أو معهم ؟ ج 2 : لا تجب الجمعة على المرأة لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فصلاتها صحيحة ، وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا أربعا ، ويكون بعد دخول الوقت ، أي بعد زوال الشمس ، ولا يجوز أن تصلي الجمعة لما تقدم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز